لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به
انه لمن المستغرب ان يعاد طرح اشكال قديم حول العلاقة بين العقل والنقل وايهما اولى بالتقديم واى منهما يحكم الاخر , فنحن فى القرن الخامس عشر الهجرى وتفصلنا عن هذه النقاشات مئات السنين لكن بأبى البعض الا ان يعيد فتحها لاسباب مختلفة وتحت شعارات شتى .
الاشكال الحقيقى عند هؤلاء الذين يواجهون معضلة فى العلاقة بين العقل والنقل يتمثل فى امرين : اولهما انحراف فى التفكير العقلى لديهم وثانيهما عدم قبولهم لاحكام الشرع وما جاء به النقل , ولكن لتجنب انكار النقل بالكلية يلجأون لحل وسط يسمونه اعاده فهم النص , وحقيقته هى اعادة كتابة النص او بعبارة اوضح تحريف الكلم عن مواضعه , وبدلا من ان يعيدوا النظر فى منهجهم العقلى الفاسد يصرون على تخطيىئ النص حينا وتسفيه الفهم الصحيح للنص احيانا اخرى .
وقبل التفصيل فى هذا الموضوع يجب ان نضع لانفسنا قاعدة حاكمة مفادها ان صريح العقل لا يتعارض مع صحيح النقل بأى حال , وصريح العقل انما يقصد به العقل المطلق لا الفهم المنفرد لكل شخص , فالعقول فى صورتها المفردة تتعارض وكل منا له رأى وفهم يختلف عن فهم الاخرين , وبالتالى لا يمكن ان نقيس النص الثابت على الافهام المختلفة بل والمتعارضة للبشر , والتى قد تتنازعها الاهواء او تحرفها الفطر الفاسدة .
ولذلك يجب ان نحدد مجالات عمل العقل ولا نتركه بغير قيد , فلا يصح ان يعمل العقل فى العلوم الضرورية او الغيبية , فالمسلمات لا يمكن ان نطلب لها برهانا عقليا الا المشاهدة , والغيبيات الاصل فيها انه خارج نطاق العقل والادراك البشرى , اما العلوم النظرية ففيها مجال عمل العقل الحقيقى فى اطار ضوابط تمنعه من الانحراف والزلل والضلال , وتعصمه من اتباع الهوى , وبالتالى فعند استخدام العقل فى فهم النص لابد من تحديد الاسس المتبعة فى هذا المجال , ولا يصح ان يكون اقصى هذا النشاط العقلى هو قولنا ( هكذا ارى , ورأيى انا , او انا شايف كدة ) فمن قال فى القران برأيه واصاب فقد اخطأ , وعليه فكل قول غير مستند الى دليل او متعارض مع النص الصحيح هو قول مردود على صاحبه لا قيمه له , ويستوى فى هذا قول العالم والجاهل .
وبالتالى عند الحديث عن الاحكام الشرعية لا مجال لمقولات حمقاء مثل الاعتقاد بتطور الشرع او البحث عن الحكمة من الاحكام المفردة والنظر فى صلاحية بعضها للعصر واحتياج البعض الاخر للتعديل او الالغاء ربما , فما ورد فيه نص من كتاب او سنة او اجماع لهذه الامة لا خلاف عليه ولا مجال للاجتهاد معه او اعمال للعقل فى محاولة تويره , وانما يكون الاجتهاد فيما لم ينزل فيه نص ويكون محكوما بضوابط محددة فى اطار المقاصد الكلية للشريعة .
اما قول البعض بتطور المجتمعات واختلاف الظروف والاحتجاج بهذا فى الوصول الى ضرورة تعديل او تطوير او الغاء الاحكام الشرعية فهو مما لا سند له فى الشرع ولا العقل , فالاحكام الشرعية انما جاءت لتحكم الواقع وتضبطه لا ليحكمها هذا الواقع ويغيرها , والا فيمكن ان ينسحب التغيير والالاء على كل الدين من الشهادة وحتى اماطة الاذى عن الطريق .
وقد اكثر البعض من الاستناد لحادثة تعطيل حد السرقة فى عهد الفاروق عمر كدليل على تأثر الاحكام الشرعية بالواقع وامكانية الغائها حتى , وهذا لا يدل الا على جهل مطبق بالشرع , فهناك فرق بين الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية , والحدود من الاحكام الوضعية , وللأحكام الوضعية سبب وشرط ومانع , ولا يطبق الحكم الا بوجود السبب وتحقق الشرط وانتفاء المانع , ولأن شرط تطبيق حد السرقة هو وصول الناس لحد الكفاف فوجب عدم تطبيق الحد لعدم تحقق الشرط .
ان كل علماء الاسلام عندما تصدوا للكتابة فى الفقه والتفسير انما الزموا انفسهم بقواعد ثابتة تمنعهم من اتباع الهوى , وكانوا فى ذلك متسلحين بالعلم الكافى الذى يؤهلهم للنهوض بهذا العمل , ولا يصح ان يأتى أغر ساذج لا يعرف الدين الا لماما لينصب نفسه مجتهدا وان اخطأ- وهو لا محالة مخطىء – فله اجر كما يتوهم , وهو فى اجتهاده لا يعترف بأصل ولا محكم اللهم الا الاعلان العالمى لحقوق الانسان وربما ضرورات الوحدة الوطنية والاخوة الانسانية , فتجده يبحث فى اقوال العلماء حتى يجد ما يناسب هواه متبعا فى ذلك سياسة ( علقها فى رقبة عالم واطلع سالم ) ويتجاهل رأى العالم ومذهبه بشموله وضوابطه كأنما يلوى رقبة هذا العالم ورقبه مذهبه وقوله ليا حتى يكون موافقا لما رأى وتمنى .
فقط اختتم بنصيحة لهؤلاء ( اجرأكم على الفتوى اجرأكم على النار )
انه لمن المستغرب ان يعاد طرح اشكال قديم حول العلاقة بين العقل والنقل وايهما اولى بالتقديم واى منهما يحكم الاخر , فنحن فى القرن الخامس عشر الهجرى وتفصلنا عن هذه النقاشات مئات السنين لكن بأبى البعض الا ان يعيد فتحها لاسباب مختلفة وتحت شعارات شتى .
الاشكال الحقيقى عند هؤلاء الذين يواجهون معضلة فى العلاقة بين العقل والنقل يتمثل فى امرين : اولهما انحراف فى التفكير العقلى لديهم وثانيهما عدم قبولهم لاحكام الشرع وما جاء به النقل , ولكن لتجنب انكار النقل بالكلية يلجأون لحل وسط يسمونه اعاده فهم النص , وحقيقته هى اعادة كتابة النص او بعبارة اوضح تحريف الكلم عن مواضعه , وبدلا من ان يعيدوا النظر فى منهجهم العقلى الفاسد يصرون على تخطيىئ النص حينا وتسفيه الفهم الصحيح للنص احيانا اخرى .
وقبل التفصيل فى هذا الموضوع يجب ان نضع لانفسنا قاعدة حاكمة مفادها ان صريح العقل لا يتعارض مع صحيح النقل بأى حال , وصريح العقل انما يقصد به العقل المطلق لا الفهم المنفرد لكل شخص , فالعقول فى صورتها المفردة تتعارض وكل منا له رأى وفهم يختلف عن فهم الاخرين , وبالتالى لا يمكن ان نقيس النص الثابت على الافهام المختلفة بل والمتعارضة للبشر , والتى قد تتنازعها الاهواء او تحرفها الفطر الفاسدة .
ولذلك يجب ان نحدد مجالات عمل العقل ولا نتركه بغير قيد , فلا يصح ان يعمل العقل فى العلوم الضرورية او الغيبية , فالمسلمات لا يمكن ان نطلب لها برهانا عقليا الا المشاهدة , والغيبيات الاصل فيها انه خارج نطاق العقل والادراك البشرى , اما العلوم النظرية ففيها مجال عمل العقل الحقيقى فى اطار ضوابط تمنعه من الانحراف والزلل والضلال , وتعصمه من اتباع الهوى , وبالتالى فعند استخدام العقل فى فهم النص لابد من تحديد الاسس المتبعة فى هذا المجال , ولا يصح ان يكون اقصى هذا النشاط العقلى هو قولنا ( هكذا ارى , ورأيى انا , او انا شايف كدة ) فمن قال فى القران برأيه واصاب فقد اخطأ , وعليه فكل قول غير مستند الى دليل او متعارض مع النص الصحيح هو قول مردود على صاحبه لا قيمه له , ويستوى فى هذا قول العالم والجاهل .
وبالتالى عند الحديث عن الاحكام الشرعية لا مجال لمقولات حمقاء مثل الاعتقاد بتطور الشرع او البحث عن الحكمة من الاحكام المفردة والنظر فى صلاحية بعضها للعصر واحتياج البعض الاخر للتعديل او الالغاء ربما , فما ورد فيه نص من كتاب او سنة او اجماع لهذه الامة لا خلاف عليه ولا مجال للاجتهاد معه او اعمال للعقل فى محاولة تويره , وانما يكون الاجتهاد فيما لم ينزل فيه نص ويكون محكوما بضوابط محددة فى اطار المقاصد الكلية للشريعة .
اما قول البعض بتطور المجتمعات واختلاف الظروف والاحتجاج بهذا فى الوصول الى ضرورة تعديل او تطوير او الغاء الاحكام الشرعية فهو مما لا سند له فى الشرع ولا العقل , فالاحكام الشرعية انما جاءت لتحكم الواقع وتضبطه لا ليحكمها هذا الواقع ويغيرها , والا فيمكن ان ينسحب التغيير والالاء على كل الدين من الشهادة وحتى اماطة الاذى عن الطريق .
وقد اكثر البعض من الاستناد لحادثة تعطيل حد السرقة فى عهد الفاروق عمر كدليل على تأثر الاحكام الشرعية بالواقع وامكانية الغائها حتى , وهذا لا يدل الا على جهل مطبق بالشرع , فهناك فرق بين الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية , والحدود من الاحكام الوضعية , وللأحكام الوضعية سبب وشرط ومانع , ولا يطبق الحكم الا بوجود السبب وتحقق الشرط وانتفاء المانع , ولأن شرط تطبيق حد السرقة هو وصول الناس لحد الكفاف فوجب عدم تطبيق الحد لعدم تحقق الشرط .
ان كل علماء الاسلام عندما تصدوا للكتابة فى الفقه والتفسير انما الزموا انفسهم بقواعد ثابتة تمنعهم من اتباع الهوى , وكانوا فى ذلك متسلحين بالعلم الكافى الذى يؤهلهم للنهوض بهذا العمل , ولا يصح ان يأتى أغر ساذج لا يعرف الدين الا لماما لينصب نفسه مجتهدا وان اخطأ- وهو لا محالة مخطىء – فله اجر كما يتوهم , وهو فى اجتهاده لا يعترف بأصل ولا محكم اللهم الا الاعلان العالمى لحقوق الانسان وربما ضرورات الوحدة الوطنية والاخوة الانسانية , فتجده يبحث فى اقوال العلماء حتى يجد ما يناسب هواه متبعا فى ذلك سياسة ( علقها فى رقبة عالم واطلع سالم ) ويتجاهل رأى العالم ومذهبه بشموله وضوابطه كأنما يلوى رقبة هذا العالم ورقبه مذهبه وقوله ليا حتى يكون موافقا لما رأى وتمنى .
فقط اختتم بنصيحة لهؤلاء ( اجرأكم على الفتوى اجرأكم على النار )